الشيخ السبحاني

49

رسائل ومقالات

2 إذا مات الزوج عن زوجة بلا مناسب ولا مسابب إذا مات الزوج عن زوجة وليس معها أيُّ وارث نسبي ولا سببي حتّى وليّ النعمة ولا ضامن الجريرة ، فترث الزوجة الربع ، وأمّا الباقي فأهل السنّة على أنّه يردّ على بيت المال ، وقد مرّ كلام السرخسي في « المبسوط » ، ونقله الشيخ الطوسي عنهم في « الخلاف » وسيوافيك بيانه . وأمّا الشيعة فالمشهور عندهم انّه للإمام ، وينوب عنه في عصر الغيبة ، الحاكم الشرعي وهما أعرف بمصارفه . وهناك من يقول بأنّه يردّ على الزوجة كالردّ على الزوج في الصورة السابقة ، وليس القول بالردّ على الزوجة في المقام ، مثل القول بالردّ على الإمام في المسألة السابقة ، لما عرفت من أنّ الردّ على الإمام فيها ، شاذ لم يعرف قائله وإنّما استفيد من مفهوم كلام « سلّار » في « المراسم » كما مرّ ، بخلاف القول بالردّ على الزوجة في هذه المسألة . فقد قال به بعضهم وإن كان بالنسبة إلى القول الآخر ، غير مشهور . وإليك كلمات الأصحاب : 1 . قال في « الخلاف » : وفي الزوجة الربع لها بلا خلاف ، والباقي لأصحابنا فيه روايتان .